السيد محمد صادق الروحاني
474
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
وتقضى مع الفوات ، واما الأقارب : فيجب للأبوين وان علوا ، وللأولاد وان نزلوا خاصة .
--> ( 1 ) ص 333 - 334 من هذا الجزء في كلامه عن ثمرات الخلاف بان النفقة للحمل أو للأم . ولم يكن البحث مفصلًا .